هجمة مرتدة.. زوج يوجه لزوجته "إنذار طاعة" للعودة للمنزل.. والزوجة ترد بدعوى "اعتراض على الإنذار" قبل مرور 30 يوما.. وتضيف طلب طلاق للشقاق واستحكام الخلاف.. والمحكمة تنصفها مع الاحتفاظ بحقوقها المالية الشرعية

الخميس، 16 سبتمبر 2021 04:30 ص
هجمة مرتدة.. زوج يوجه لزوجته "إنذار طاعة" للعودة للمنزل.. والزوجة ترد بدعوى "اعتراض على الإنذار" قبل مرور 30 يوما.. وتضيف طلب طلاق للشقاق واستحكام الخلاف.. والمحكمة تنصفها مع الاحتفاظ بحقوقها المالية الشرعية محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة ثان الإسماعيلية لشئون الأسرة / نفس – حكما فريدا من نوعه – يهم آلاف الزوجات المتضررات ويوضح كيفية تحويل "إنذار الطاعة" لـ"هجمة مرتدة" تتمثل في "طلاق للشقاق واستحكام الخلاف"، حيث قضت في دعوي اعتراض علي إنذار طاعة موجه للزوجة للدخول في الطاعة، وقد تم الاعتراض في المواعيد القانونية، وإضافة طلب طلاق للشقاق واستحكام الخلاف، وقضت هيئة المحكمة بتطليق المدعية طلقه بائنة أولى لاستحكام الخلاف وإسقاط حقها في نفقه المتعة واحتفاظها بكافة حقوقها المالية الشرعية قبله، وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة. 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1752 لسنة 2020 أسرة – نفس بندر ثان الإسماعيلية – برئاسة المستشار محمود الأحمداوى، وعضوية المستشارين أحمد حبلص، وإسلام محمود، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود الرابط، وأمانة سر أحمد لاشين. 

124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

الوقائع.. زوج يوجه لزوجته "إنذار طاعة" للعودة لمنزل الزوجية

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة استوفت شروطها الشكلية، وأودعت قلم كتاب المحكمة، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الاعتراض شكلاَ وفى الموضوع برفض طلب الطاعة، واعتبار إنذار الطاعة المؤرخ 18 نوفمبر 2020 كأن لم يكن وتطليق المدعية طلقة بائنة للشقاق واستحكام النفور مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف.

وذلك على سند من القول – أنها زوجة المدعى عليه بعقد زواج شرعى مؤرخ 20 أبريل 2016، وقد ورد إليها إنذار من المدعى عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2020 ينذرها فيه بالدخول في طاعته، وحيث أنه يحق لها الاعتراض على هذا الإنذار للأسباب التالية: 1-عدم أمانة المدعى عليه على نفسها، 2-امتناع المدعى عليه على الإنفاق، 3-عدم شرعية سكن الطاعة، الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها.  

48005-48005-48005-48005-48005-48005-201707100510241024

الزوجة ترد بـ"هجمة مرتدة" من خلال دعوى "اعتراض على الإنذار" وتضيف طلب الطلاق

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 22 فبراير 2021 قدم الحاضر عن المدعى عليه إعادة إعلان عرض الصلح، وحافظة مستندات، وقضت المحكمة بندب خبيرين من مكتب التسوية، وإذ أودع الحكمان تقريرهما منتهياَ إلى تطليق المدعية مع استحقاق كامل حقوقها فقط لكون الإساءة من الزوج كاملة، وإذ أودع الخبيرين النفسي والاجتماعي تقريرهما، وفوضت النيابة العامة الرأي، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 
 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاعتراض – فلما كان الثابت أن المعترضة قد تلقت إنذار الطاعة بتاريخ 18 نوفمبر 2020، فأقامت دعواها معترضة على ما ورد به قبل انقضاء 30 يوماَ من تاريخ إعلانها بالدعوى للدخول في طاعة المدعى عليه، وذلك بتاريخ 13 ديسمبر 2020 فضلاَ عن أن صحيفة الاعتراض قد تضمنت الأوجه الشرعية التي تستند إليها المعترضة في امتناعها عن إجابة الدعوة الأمر الذى يكون معه الاعتراض على هذا النحو قد استوفى شرائطه الشكلية، وذلك وفقا للوارد بأحكام المادة 11 مكررا ثانياَ المضافة بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ومن ثم تقضى المحكمة بقبول الاعتراض على إنذار الطاعة شكلا.

128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

 لماذا أحل الله الطلاق؟

 

وعن موضوع الدعوى وبالنسبة لطلب التطليق لاستحكام الخلاف والنفور – أكدت المحكمة – بأنها تستهل قضائها بالتذكير بأن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، فالأصل أن الزواج مشرع ليكون كلا الزوجين سكناَ وسكينة للأخر إلا أن الله برحمته أحل للبشر الطلاق ليكون مخرجاَ لهم من ضيق المعيشة الزوجية في الحالات التي لا يتوافق فيها الزوجان مطلقا ولا يمكن استمرار العشرة بينهما بالمعروف، وقد جعل الله حق التطليق للرجل بإرادته المنفردة بحسبانه صاحب القوامة إلا أنه وفى حالة تضرر الزوجة من زوجها، فلا خلاف على أحقيتها في اللجوء لولى الأمر لمساعدتها على الحل والإصلاح بين الزوجين أو تطليقها على زوجها في حالة وصول الخلاف لدرجة شديدة يستعصى معها حله.

 

إجراءات وخطوات إقامة دعوى "اعتراض على إنذار طاعة"

وبحسب "المحكمة": وحيث أن المقرر بالمادة 11 مكررا ثانيا المضافة للمرسوم بقانون 25 لسنة 1929 بالقانون 100 لسنة 1985 أنه: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان للمسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماَ من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد، وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاَ باستمرار الزوجية وحسن العشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون".   

28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

ولما كان ما تقدم وهديا به – وحيث إن الثابت استحكام الخلاف بين الطرفين بدلالة هجر المدعية لمسكن الزوجية وتوجيه المدعى عليه لإنذار طاعة لها واعتراضها على ذلك الإنذار في هذه الدعوى وعجز المحكمة عن الإصلاح بينهما، وحيث إن المدعية قد طلبت تطليقها على المدعى عليه، وقد ندبت المحكمة حكمين للإصلاح بينهما، فعجزا عن ذلك وانتهيا في تقريرهما إلى أن الإساءة من الزوج في هذه الدعوى، ومن ثم استحقاق المدعية لكافة حقوقها الشرعية، وحيث أن المحكمة تطمئن لما انتهى إليه الحكمان، وترى انقطاع الأمل في الصلح بين الطرفين في هذه الخصومة فإنها ترى بدأ من القضاء بطلب المدعية بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية والشرعية قبله.  

 

المحكمة تنصف الزوجة وتطلقها مع الاحتفاظ بكافة حقوقها المالية الشرعية

ووفقا لـ"المحكمة": وأنا عن الاعتراض على إنذار الطاعة – فلما كان المستقر عليه والمقرر بقضاء النقض أن: "دعوى اعتراض الزوجية على دعوة زوجها بالدخول في طاعته من دعاوى الزوجية حال قيامها، تطليق الزوجة بحكم نهائي سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى مستقلة أو خلعا، أثره يكون عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في الطاعة واعتباره (كأن لم يكن) لأنه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه"، وذلك طبقا للطعن رقم 303 لسنة 63 ق – أحوال شخصية جلسة 29 نوفمبر 1999 – لوما كان ما تقدم وحيث أن المحكمة قد انتهت في الشق السابق من هذا الحكم إلى تطليق المدعية على المدعى عليه فإن إنذار الطاعة يكون قد أصبح قائما على غير أساس، إذ لا طاعة على المطلقة لمن طلقت عليه ومن ثم تقضى المحكمة بعدم الاعتداد بالإنذار.  

201903011035203520

 
 241684539_4323470887729566_670053580595558704_n
 
 
241681863_4323470967729558_9015857469482356884_n
 
 
 
241660453_4323471071062881_5144743198544892453_n
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة