القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 11:37 ص
القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع شقيقه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - وشقيقه "متواجد بإحدى الدول ويعمل بها" - مقيمان بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة ، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة "مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه "المتواجد حالياً خارج البلاد" وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (3 مليون جنيه مصرى) .

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة