القانون يحدد 6 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 06:20 م
القانون يحدد 6 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، الاختصاصات التي يتولاها مجلس إدارة الصندوق، حيث تنص المادة 7، على أن يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله على الأخص:

1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية.

2- قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.

3- النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى

4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.

5- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها.

6- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.
 

ووفقا للمادة، تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير التعليم لاعتمادها، وتعتبر نافذة بمضى ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها.

جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة، ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك اقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة