تعتبر الأديرة والرهبنة والحياة النسكية جواهر غالية فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصـرية، لأنـه على أرض مصر تأسست الخطوات الأولى فى هذا الطريق فالأنبـا بـولا أول السـواح والأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان والقديس مقاريوس الكبير ناسك الاسقيط الأول والقـديس الأنبا باخوميوس مؤسـس حيـاة الشـركة فـى بـرارى مصـر والعـالم، قـد ظهـروا علـى مسرح التاريخ من القرن الثالث إمتداداً إلى القرون التالية له.
ويوجد داخل كل دير لجنة للانضباط الرهبانى تتكون من (رئيس الدير – الربيتة – آباء رهبان حكماء - مُختبرون) لدراسة الحالات المخالفة ومعرفة أسبابها وطرق العلاج على أن تعطة للراهب الفرصة للدفاع عن نفسه مع ضرورة احتضان المخالف بروح الأبوة.
ويوجد لجنة خاصة للانضباط الرهبانى ضمن لجنة الرهبنة المجمعية لمراجعة أحكام اللجنة الداخلية بكل دير ومتابعة حالات الرهبان المخالفين ومدى إمكانية عودتهم فى حالة توبتهم، على أن تكون هناك مجموعة من الآباء الرهبان المختبرين والمشهود لهم تختارهم اللجنة المجمعية لمساعدتها فى دراسة الحالات.
وخلال السطور التالية ننشر طرق محاسبة الراهب داخل الدير.
1 - يجب إنذاره عن طريق أب اعترافه فى حضور رئيس الدير حتى إلى ثلاث مرات مع وضع قوانين روحية له تساعده على العودة إلى الفكر والحياة الرهبانية.
2 - إذا لم يستجب يتم عرضه على لجنة الانضباط الرهبانى الخاصة بالدير لدراسة حالته ومعرفة أسباب الخطأ للإنذار والمساءلة مع العلاج.
3 -وفى حال عدم استجابة الراهب بعد كل ذلك يتم عرضه على لجنة الإنضباط الرهبانى بلجنة الرهبنة المجمعية لتقرر ما تراه مناسبا.
4 - إذا رأت اللجنة المجمعية أن يتم نقل الراهب من الدير لمنفعته ويذهب إلى دير آخر يجب أن تكون محددة ويعلم بها ويعاد النظر فى أمره ليعود إلى ديره مرة أخرى، إذا اقتضتُ يكون هذا لمدة منفعته ومنفعة الدير ذلك.
5 - يتم عمل قائمة بأسماء الرهبان الذين يعيشون خارج أديرتهم فى وضع غير رهبانى، ومساءلتهم عن وضعهم وأخذ قرار بشأنهم ( قرار المجمع المقدس فى جلسة 21/6/1986 (.
6 - يقوم كل دير بعمل سجل للرهبان وبياناتهم على استمارات ونماذج خاصة ، تقوم سكرتارية المجمع المقدس بإعدادها ، وكذلك عمل ملف خاص لكل راهب طبقت عليه عقوبات أو جاءت ضده شكاوى ويتم إرسال صورة من سجل كل دير مع ما يستجد من بيانات إلى سكرتارية المجمع لحفظها فى أرشيف المجمع المقدس ، وأهمية تبادل المعلومات بين الأديرة (.
7 - عدم قبول رهبان من الذين يتجولون خارج الأديرة ، ويمرون على البيوت ، ويسببون مشاكل لا حد لها ، ولذلك لا يليق قبول زيارة الرهبان للبيوت بدون تصريح كتابى من الدير أو من البطريركية ، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للذين يجمعون تبرعات ( قرار المجمع المقدس في جلسة 1986/6/21 .
8 - لا يحرم أحد من الكهنوت، أو من طقس الرهبنة إلا بمعرفة رئيس الدير ، أو أسقفه أو قداسة البابا ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الكنسية ، ولأسباب خطيرة تدعوا إلى ذلك)
9 – تؤكد لائحة الدير أن الرهبنة هى نذر العفة الله وكسرها بمثابة خطية تحتاج إلى قانون توبة.
10 - لا يجوز مناولة رهبان تركوا الرهبنة وتزوجوا فى كنائس غير أرثوذكسية ( قرار المجمع المقدس فى جلسة 6/6/1998 .(
11 - عند تجريد أحد الرهبان من الرهبنة يقوم الدير بإخطار الأديرة الأخرى بتجريده ، وترسل صورته قبل الرهبنة وبعدها ، ومعها اسمه قبل الرهبنة وبعدها ، وتاريخ رهبنته وتاريخ تجريده، لكى لا يحاول التسلل إلى دير آخر كطالب رهبنة جديد ( قرار المجمع المقدس جلسة 17 ـ 6 ـ 2000.
12 - عدم نشر كتب باسم راهب مجهول إلا بتصريح من رئيس الدير ، ويكون النشر باسم الدير واتخاذ قرار ضده فى لجنة شئون الرهبان.
13 -لا يتم تجريد راهب مباشرة إلا إذا خرج عن قواعد الإيمان المسيحى الإرثوذكسى السليم أو الإصرار على المخالفات الأخلاقية.
14 - الراهب الذى يستحيل مواصلة مشواره الرهبانى بعد السيامة ، ينظر فى أمره بمعرفة قداسة البابا ورئيس ديره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة