هل ألغت المحكمة الدستورية العليا التحكيم في منازعات العمل الجماعية؟.. السؤال الأكثر طرحا على الساحة القانونية، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في الدعوي الدستورية رقم 33 لسنة 36 قضائية دستورية، بعدم دستورية المادة 179 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية للجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم أمرا ملزما لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها.
كما قضت ثانيا: بعدم دستورية نصي البندين 3 و4 من المادة 182 من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابي، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم المسند اليها الفصل في منازعة العمل الجماعية قد سبق اشتراكهما بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها او محاولة تسويتها"، وهنا يبقى السؤال هل ألغت المحكمة الدستورية العليا التحكيم في منازعات العمل الجماعية؟
هل ألغت "الدستورية العليا" التحكيم في منازعات العمل الجماعية؟
وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامى هشام الكودى – أنه قبل التطرق إلي حكم المحكمة الدستورية وجب علينا تحديد نطاق التحكيم في ظل قانون العمل حيث تنص المادة 168 من قانون العمل على أن: " مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الاعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم" - وعلي ذلك وبناء علي نص هذه المادة فإن التحكيم في نطاق قانون العمل ينشأ إذا ما كانت المنازعة منازعة عمل جماعية علي النحو الذي حددته المادة سالفة البيان، وبالتالي فإنه إذا كانت المنازعة فردية فإن الجهة المختصة بالفصل في النزاع علي المحاكم العمالية المختصة بذلك أمام القضاء العادي.
وبحسب "الكودى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - وبالرجوع إلي حكم المحكمة الدستورية نجد أنها لم تلغي التحكيم في منازعات العمل الجماعية، وإنما أقرت وقالت أنه بديلا للقضاء العادي لظروف قدرها المشرع ولا شيء عليه في ذلك، إلا أن المحكمة وانطلاقا من المبدأ المستقر عليه أمامها من أنه لا يجوز أن يكون التحكيم اجباريا يذعن له أطرافه أو بعضهم انفاذا لقاعدة قانونية امرة لا يجوز الاتفاق علي خلافها ذلك أنه – وكما تقول المحكمة - الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين علي محكم من الاغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو علي ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي احالها الطرفان إليه ولا يجوز بأي حال أن يكون التحكيم اجباريا.
لماذا يتم تداول شائعة إلغاء التحكيم في منازعات العمل الجماعية؟
وقد اعتبرت المحكمة أن المادة 179 من قانون العمل يجعل التحكيم في منازعات العمل اجباريا إذ أنها اعتبرت – أي المحكمة - أن هذه المادة تجعل من التحكيم في منازعات العمل اجباريا، وذلك أن نص المادة يكون قد عطل حق طرف الخصومة التي اتخذت إجراءات التحكيم في مواجهته من اللجوء إلي قاضيه الطبيعي إذ جعل اللجوء الي خيار التحكيم المقيد بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون وسيلة جبيرة لا يجوز فض منازعات العمل الجماعية إلا بمقتضاها - وعلي ذلك يكون قد جعل التحكيم اجباريا وهو ما يتنافي مع طبيعته، إذ أن الأصل فيه أن يكون اختياريا غير مفروض علي الأطراف، وعلي هذا الأساس فإن المحكمة حكمت بعدم دستوريته، إلا أن هذا لا يعني ووفقا لقراءة ظاهر الحكم، وما استندت عليه المحكمة الدستورية إلغاء التحكيم في منازعات العمل الجماعية بالكلية، وهى شائعة انتشرت خلال الفترة الماضية وتحديداَ بين المستثمرين، ولكن الحقيقة مازال التحكيم معمولا به، ولكن بشرط قبول الطرف الأخر لذلك التحكيم إذا ما فشلت المساعي الودية والوساطة المنصوص عليها في القانون – الكلام لـ"الكودى".
العوار الذي أصاب نص المادة 179 والبندين 3و4 من المادة 182 من القانون
وهذا ما أكدته المحكمة إذ قالت: "....... متي كان ذلك وكان العوار الذي أصاب نص المادة 179 والبندين 3و4 من المادة 182 من القانون المشار إليه لا يستطيل أثره إلى نظام التحكيم العمالي إذا توافق طرفا المنازعة العمالية الجماعية على اللجوء للتحكيم وروعي في المحكمين المختارين عن التنظيم النقابي وعن الوزارة المختصة ما يكفل حيادهما بعدم المشاركة بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها ومن ثم لا يوجد ارتباط لا يقبل التجزئة بين أحكام هذين النصين ونصوص المواد المطلوب الحكم بسقوطها"، كما قضت المحكمة في ذات الحكم بعدم دستورية نصي البندين الثالث والرابع من المادة 182 من ذات القانون لأنهما يتنافيان مع قيم العدل ومبادئه وينتهك ضمانة الحيدة والاستقلال في المحكم.
وعلى ذلك - وإذا كان ما انهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها يقضي بعدم دستورية نص المادة 179 فيما يمثله من جعل التحكيم في منازعات العمل اجباريا وكان – ووفقا لما انتهت اليه المحكمة - نظام التحكيم الجماعي ما زال معمولا بها، ففي هذه الحالة وعند حدوث منازعة عمل جماعية، فإنه يجب على الطرف الأخر قبول اللجوء للتحكيم أمام اللجنة المشار إليها في المادة 182 من ذات القانون، فإذا لم يقبل الطرف الأخر ذلك، فتسترد المحاكم العادية ولايتها وتكون هي المختصة بنظر النزاع دون غيرها، ويخلص من ذلك أن حكم المحكمة الدستورية محل البحث لم يلغي التحكيم في منازعات العمل الجماعية، وإنما اقره ولكن بشرط موافقة الطرفان على اللجوء إليه.
الخبير القانونى والمحامى هشام الكودى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة