5 تشريعات اقتصادية على أجندة "النواب" بدور الانعقاد الثانى.. تعديلات "القيمة المضافة" فى المقدمة.. و"الاقتصادية" تناقش "التأمين الموحد" وتعديلات "حماية المنافسة".. والخطة تنظر "التخطيط العام" و"المالية الموحد"

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 03:03 ص
5 تشريعات اقتصادية على أجندة "النواب" بدور الانعقاد الثانى.. تعديلات "القيمة المضافة" فى المقدمة.. و"الاقتصادية" تناقش "التأمين الموحد" وتعديلات "حماية المنافسة".. والخطة تنظر "التخطيط العام" و"المالية الموحد" مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب فى يوليه الماضى ولازال هناك عدد من مشروعات القوانين المُحالة للمجلس من الحكومة لم ينته منها، ومن المقرر أن تكون تلك المشروعات ضمن أولويات المجلس ولجانه النوعية بدور الانعقاد الثانى، وعلى رأس تلك التشريعات 5 مشروعات قوانين اقتصادية أُحيلت للمجلس ولم ينته منها.

 

قانون التخطيط
 

ويأتى على رأس الموضوعات المُحالة للجنة الخطة والموازنة ولم تنته بعد منها مشروع قانون إصدار قانون التخطيط العام، والذى يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ويعمل على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر2030 ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

كما يهدف إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

ويضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

ويعمل مشروع القانون على تعزيز قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات ويلزم الوزارات والجهات على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية، ويتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

وأولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، وأكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

 

وحدد مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الانفاق العام وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

والتزم مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة للبرلمان بالدستور فى المواد الخاصة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.

كما ألزم بتقديم المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة المشروع وخلو الأرض من أى نزاعات قضائية، بالإضافة إلى تقديم ما يؤكد توفير الموارد الطبيعية للمشروعات التى تتطلب ذلك، وذلك فى محاولة للقضاء على أحد أسباب تعثر المشروعات.

 

قانون المالية الموحد
 

أيضا من التشريعات التى أُحيلت للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ولم تنته من مناقشتها مشروع قانون بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ، ويأتى مشروع القانون متوافقا مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق الأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.

كما يأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالى، خاصة فى ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشروع القانون فى طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى بالقطاعات المختلفة.

كما يساهم مشروع القانون فى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

 

تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
 

وفى نهاية دور الانعقاد الول، وتحديدا خلال الجلسة العامة المُنعقدة يوم الأحد الموافق 11 يوليه الماضى، أ‌حال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بديلاً عن مشروعى القانونين السابق ورودهما بتاريخى 13/8/2020 و24/11/2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، ولم تشرع اللجنة فى مناقشته.

 

مشروع قانون التأمين الموحد
 

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس قد بدأت خلال دور الانعقاد الأول فى مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، والذى يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، حيث تضمن المشروع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأمينى واعد هو "التأمين متناهى الصغر"، وفى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصرى.

وحرص مشروع القانون على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامى"، فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصرى من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع فى أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية فى مجال عمل تلك الصناديق.

ونص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، والدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرفق.

كما نص مشروع القانون على أن تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى القائمة بمناسبة قانون "التأمين الإجبارى" عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

ونص مشروع القانون على أن تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق، من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكاتب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة، التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ولا تسرى أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرفق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

ونص مشروع القانون على أن تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسرى بشأنها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

 

تعديلات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
 

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتهدف التعديلات إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، فضلا عن كونها تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ كى يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق.

وتنص التعديلات على استحداث تعريف "التركز الاقتصادى" وهو الكيان الناتج عن الاندماجات، وتحظر التركز الاقتصادى، إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أية من المخالفات الواردة بالقانون، مضيفا أن تلك التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع فى تقدير صفقات الدمج والاستحواذ التى يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.

وتتضمن التعديلات أيضا تعريف التحكم والتأثير المادى، وأخضعت التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأوجبت إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة