تشترط اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، إرفاق 8 مستندات لاستخراج تراخيص وموافقات وتصاريح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية، على أنه يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، على أن تشمل تلك المستندات، الأتي:
1 - موافقة إدارة التنظيم.
2 - موافقة المركز المختص بالتراخيص .
3 - موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
4- البطاقة الضريبية .
5 - السجل التجاري .
6- سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع .
7- إثبات الشخصية لصاحب المشروع .
8- أي موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ويجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله، استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والمستندات المذكورة بالبنود من (1) إلى (5) وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن ترد الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ مخاطبتها سواء بالموافقة أو بالرفض مع توضيح أسباب الرفض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة