صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 145 لسنة 2021 بانشاء صندوق الوقف الخيرى وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ونص القانون على أن ينشأ صندوق الوقف الخيرى، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون.
ونصت المادة "4" من القانون على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهداف الصندوق وأغراضه و على الأخص:
1- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعيةوالاقتصادية السليمة
2- اعتماد الهيكل التنظيمي وجداول الوظائف به
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شئؤن العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح او القرارات المعمول بها فى الجهاز الادارى للدولة او فى اى جهة اخرى
4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها
6- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق
7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه تعرف على دور رئيس الوزراء فى ادارة صندوق الوقف الخيرى
ويعد صدور القانون خطوة ضرورية من اجل حسن استثمار أموال الوقف والحفاظ عليها وتنميتها، استناداً إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة في هذا المضمار كما يعيد القانون للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع، حيث أن قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية طبقا لتقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالي 2019/ 2020، في حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة، وهو ما استوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة، بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها، الأمر الذي سينعكس أثرهالإيجابي على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة