مباحث الأموال العامة تسقط أشهر تاجري عملة بالسوق السوداء في الدقهلية

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 12:54 م
مباحث الأموال العامة تسقط أشهر تاجري عملة بالسوق السوداء في الدقهلية أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالدقهلية لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (صاحب شركة للإستيراد والتصدير ، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار  غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذاً من الشركة الخاصة به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالشركة المشار إليها وبصحبته (أحد الأشخاص) ، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية – 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بينه وبين المتعاملين معه تؤكد نشاطه الإجرامى).

 

 

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة