واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من عدد 3 مواطنين بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها فى مجال تجارة الأدوية وإيهامهم بمنحهم أرباح، وقيامه بالإستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.
أكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة)، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت أكثر من "10مليون جنيه"، بغرض إستثمارها فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه، وأضافت التحريات إلى أن المشكو فى حقه المذكور محبوس حالياً على ذمة قضية "شيك" ومحكوم عليه فيها بالحبس لمُدة "ثلاث سنوات".
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة