أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها ألا تقيم حدود الله، لتؤكد أثناء جلسات القضية: "اكتشفت بعد شهور من زواجي، طمع زوجي في راتبي وأموال عائلتي، رغم أنه ميسور الحال، ليجبرني علي سداد مصروفات المنزل، والإنفاق عليه ومنحه مصروف شهري بما يتجاوز 20 ألف جنيه، وعندما أطالبه بالمشاركة يمتنع، لأعمل ما يتجاوز 14 ساعة، وعندما أعود للمنزل يطالبني بأداء الأعمال المنزلية، وعندما طالبته بتوفير خادمة والمساهمة في نفقات المنزل رفض".
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد حملي بطفلة واقتراحي سداده المصروفات الخاصة بالمنزل، وتخطيطي لأخذ أجازة لمدة عام ثار جنونه، وكاد أن يتسبب فى إجهاضي، وأصيب بحالة هسترية جعلته يفقد السيطرة على أعصابه وحاول أن يؤذني، مما تسبب فى تدهور علاقتنا وطلب منه الانفصال، ليقوم بمحاولة دفعى لتوقيع شيكات وإيصالات أمانة، وتنازلي عن حقوقي، وذلك للى ذراعي وإجباري علي القبول بالعيش معه".
وأضافت الزوجة: "انهال على بالضرب المبرح بعد علمه بإقامتي دعاوي لإلزامه بالنفقات، ودخلت المستشفى في حالة حرجة، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده، بعد أن انتهت حياتى معه بفضيحة سببها لي، بسبب جنونه وبخله الذى تجاوز الحدود".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
كما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة