يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وتنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
ويهدف الجهاز لدعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال إدارة المخلفات، وذلك من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإنشاء وادارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد، وكذا المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، وإعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التى تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات، بجانب إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات .
ويكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية عدد لا يزيد على اثنى عشر عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة والخبراء والجامعات ومراكز البحوث، وله على الأخص ما يلي:
اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، اعتماد الهيكــل التنظيمى للجهــاز، وذلك وفقـًا للقواعد والإجــراءات المقــررة فى هـذا الشـأن، وإقرار اللوائح المـالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز .
ووضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهــاز للعمل فى المشروعات التى يقوم بها أو يشرف على تنفيذها، وتحديد أسلوب المعاملة المـالية لهم، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .
وتحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز، بمـا لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى هذا القانون، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير ويصــدر بتحـــديد فئـــاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات .
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز .
ويتولى رئاسة الأمانة الفنية أحد العاملين من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالجهاز يختاره الرئيس التنفيذى للجهاز، ويحضر رئيس الأمانة الفنية اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
- المبالغ التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة.
- المنح والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضه.
- حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة على التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكترونى أو نقدا بموجب إيصال سداد.
- مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير.
- عوائد استثمار أموال الجهاز.
ويكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المـالية للجهاز مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتودع جميع حسابات الجهاز فى حساب الخزانة العامة الموحد فى البنك المركزى المصرى، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة