المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل روج المواد المخدرة في الدرب الأحمر

السبت، 07 أغسطس 2021 11:39 ص
المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل روج المواد المخدرة في الدرب الأحمر حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لإتجاره في نبات الفودو المخدر في الدرب الأحمر.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد عادل نور الدين وكيل النيابة، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

 

وكشف أمر الإحالة قيام معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بعد إجراء التحريات عن المتهم وتبين حيازته مواد مخدرة خاصة بمادة الأستروكس في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبعد الحصول على إذن النيابة توجه إلى مسكن المتهم فوجده واقفا أمام المنزل سكنه فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيك بداخله 22 كيس بلاستيك بكل منهما أجزاء نباتية ثبت أنها لمخدر الفودو ومواد تصنيع الأستروكس المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات وأقر المتهم لضابط الواقعة بإحرازه المخدر المضبوط فقام بضبطه.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة