أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها على نفسها وطفلها من الإصابة بالأمراض المعدية من زوجها بسبب كثرة خيانته لها وعلاقاته المتعددة، لتؤكد: "مكثت 7 سنوات متحملة عنف زوجي، وفشلت بإقناعه بالكف عن التصرفات المخلة وخيانتى، بعد أن تركت المنزل له أكثر من مرة، وطلُقت مرتين ليجبرني أهله للعودة له مرة أخرى، رغم أنه دمر حياتى، وجعلنى أعيش برفقته تحت التهديد بسلبى حضانة ابنى".
وتابعت الزوجة، فى دعوى الطلاق التى أقامتها ضد زوجها بمحكمة الأسرة، بسبب الضرر المادى والمعنوى الواقع عليها بسبب خيانة زوجها: "تزوجت به بشكل تقليدي، ومكث عاما بعد أن تم عقد خطبتنا، وعندما كنت أشكو لأهلي سوء أخلاقه ينصحونى بالتحمل وبأنه سيتغير بعد الزواج وهو ما لم يحدث، لأعيش معاناة بسبب رفضهم فسخ الخطبة طمعا فى المستوى المعيشى الذى وعدهم به".
وأضافت: "اعتاد على ضربى عندما أعترض على سلوكه، ليعاملني بصورة وحشية، جعلتني أكره العيش برفقته، وبالرغم من ذلك تحملت الحياة الزوجية حتى أربي طفلي، ولكنه للأسف زاد في عنفه ضدي، مما دفعني للبحث عن حلول ودية للانفصال عنه ولكني فشلت بسبب تمسكه بي، فلجأت بعدها لمحكمة الأسرة بحثاً عن الطلاق للضرر المادي والمعنوي الواقع علي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
وكما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة