يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
واستحدث القانون، نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، حيث أتاح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وذلك من خلال وضع حلول للعديد من المشكلات فى إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفى المشكلة للوصول إلى حل توافقى يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له.
وفى حالة استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها، نظم القانون إجراءات التحكيم وقصر التحكيم على البضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا فى الأحوال ووفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
حيث أجازت المادة (63) لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة.
وحددت مدة سبعة أيام للجنة لتفصل فى التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حُررَ محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة