أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على نفسها، ووقوع ضرر مادى ومعنوى عليها، وذلك بعد اتهامها له بتشويه سمعتها ونشر صور ومحادثات خاصة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقالت المدعية:" بدد منقولاتى التى اشترتها وقدرت قيمتها بـ 450 ألف، وذلك بعد عام واحد من زواجنا، وعندما أعترض وطالبته بشراء غيرها هددني، وطردني من منزلى واستولي علي مصوغاتي، ولاحقني بتهم كيدية، واستولى على حقوقى، وتسبب فى تدمير صحتي النفسية والجسدية بسبب تصرفاته الجنونية".
وتابعت الزوجة، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تخلي عني زوجي، وواصل ملاحقته لي وابتزازي للصمت علي تبديده أموالي، والتشهير بي وتعديه علي بالضرب، والإساءة لعائلتي، وتحريره بلاغ ضد لاتهامي بسرقة المصوغات الذهبية بعد قيامه ببيعها للإنفاق على علاقاته، بعد أن أستولى على جميع محتويات شقتى وباعها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة