انتشرت في الأونة الأخيرة جرائم الخطف، وتعد من الجرائم الخطيرة والمقيدة لحرية الإنسان في التنقل والتجوال بحرية كاملة، والإضرار بأمنه الشخصي بالإضافة إلى حالة الذعر التي تصيب أسرة المجني عليه، ومنها ما يقع بقصد الابتزاز، من خلال خطف من يظنون أنهم يمتلكون المال أو أنهم ميسورين الحال من أجل طلب الأموال، أو الانتقام أو غير ذلك من أغراض لتحقيق الأطماع المادية من خلال طلب فدية من أهل المخطوف، أو التسول بالمخطوفين.
من جانبه، أكد عبد المجيد جابر المحامي الحقوقي، أن ظاهرة خطف الأطفال استفحلت بالمجتمع المصري، وأصبحت أداة مقايضة للضغط علي الطرف الآخر لتقديم تنازلات، إلا أن واقعة الطفل "زياد" وتسببها في ذعر المجتمع أكدت على ضرورة مطالبة مجلس النواب بتعديل قانون الطفل وقانون العقوبات وإضافة مادة مستقلة لوقف ظاهرة خطف الأطفال حيث أن القانون حدد لها مواد غير رادعة لظاهرة الخطف إلا إذا كانت مقترنة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
قانونيون يطالبون بتغليظ عقوبة خطف الأطفال
وبحسب "جابر" في تصريح لـ"اليوم السابع" - بعد استفحال هذه الظاهرة أصبح هناك ضرورة لتشديد ظاهرة الاختطاف الي السجن المؤبد، وتكون مواد التجريم واضحة وصريحة ولا تحتاج لأي تفسير للابتعاد عن الثغرات القانونية، حيث أننا بحاجة لثورة تشريعية لتغليظ العقوبة وتحقيق الردع العام والعدالة الناجزة لوقف ظاهرة طلب الفدية والانتقام عن طريق خطف الأطفال، ووقف ظاهرة التسول بالأطفال حيث أن هناك أطفال كثر متواجدين مع الباعة الجائلين، وهناك ضرورة لمعرفة مدي صحة نسبهم لهم لوجود حالات اختطاف كثيرة ومنتشرة، فالحل الوحيد هو ربط عمل شهادات الميلاد بالبصمة الوراثية لعدم اختلاط الأنساب ووقف ظاهرة خطف الاطفال أو تبديلهم أثناء حالات الولادة فتحليل DNA لإثبات المولود في شهادات الميلاد موجود في اغلب دول العالم.
وذكر الخبير القانوني: نصوص التجريم حيث نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، فحدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل، ونصت المادة 283– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه، فيما نصت المادة 284: "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه".
9 مواد بقانون العقوبات تتصدى لـ"خطف الأطفال"
مادة 285 –
كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.مادة 286 – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة 287 – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
مادة 289 – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة 290 – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة 291 – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”
مادة 292 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت مساء أمس، فى العثور على الطفل زياد البحيري، الذي اختطف على يد ملثمين من محل تجاري بطريق الدائري المحلة الكبرى - المنصورة، حيث عثر على الطفل موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط القرية، وذلك بعد أن احتلت واقعة طفل المحلة المختطف محركات البحث وانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية اختطاف الطفل، وكشفت عودة الطفل عن تفاصيل مثيرة عن سبب الخطف ودور كاميرات المراقبة في تتبع الخاطفين، ومقطع فيديو يبين لحظة تحرير الطفل وهتاف الأهالي للشرطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة