تعرف على أبرز 4 تعريفات بقانون إعلانات الطرق العامة الجديد

الجمعة، 27 أغسطس 2021 04:00 ص
تعرف على أبرز 4 تعريفات بقانون إعلانات الطرق العامة الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، للقضاء على عشوائية المنظومة الإعلانية والحفاظ على النسق الحضارى، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات الصارمة لضمان تحقيق ذلك.

 

وفيما يلى نستعرض أبرز تعريفات القانون وفقا لنص التشريع...

 

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها:

الإعلان أو اللافتة: منتـج بصــري مكتـوب أو مرسـوم أو مصنــوع مـن أي مـادة يكـون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبــارية أو دعــائية أو معلـوماتية إلى مرتادي الطريق.

الجهـاز: الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

الجهة المختصة: الوحـدات المحلية أو أجهـزة المدن بهيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخري صــاحبة الولاية على موقـع الإعـلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات.

المعلـن: الأفراد والشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها.

 

الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة