القبض على المتهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج في الغربية

الإثنين، 23 أغسطس 2021 11:58 ص
القبض على المتهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج في الغربية حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب عادل ضرة ـ محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية)، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

إجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له "على غير الحقيقة" ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة .

 

 

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة