تضمن القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، عدد من المهارات التي يتم اتباعها في علاج المريض النفسى، خاصة وأن القانون لغير الأطباء مزاولة النشاط باشتراطات محددة، وضرورة أن يكون هناك ترخيص، وفيما يلى نستعرض المهارات التي يتم اتباعها في علاج المريض النفسى.
ووفقا للقانون
يقصد في تطبيق أحكام القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
(أ) العلاج النفسي:
نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسي أو المعالج النفسي من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفي سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخرى التي تثبت فاعليتها.
(ب) المعالج النفسي:
هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسي تحت إشراف الطبيب النفسي.
(ج) اللجنة:
لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
جدير بالذكر انه وفقا للقانون، لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك .
ويقدم طلب الترخيص إلي اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده ، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسري الترخيص لمدة سبع سنوات ، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية ، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة ، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة