الأوقاف تجرى اختبارا شفويا للمتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم للغات الثلاثاء

الجمعة، 09 يوليو 2021 02:00 ص
الأوقاف تجرى اختبارا شفويا للمتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم للغات الثلاثاء أئمة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجرى وزارة الأوقاف، الثلاثاء المقبل، اختبارا شفويا للمتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم للغات، وذلك بديوان عام الوزارة فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وهم: "إبراهيم سيد عبدالوهاب عبد الحافظ – المنيا، ومحمد عبدالفتاح محمد محمد عطية حرب – الشرقية، ومحمد عوض عبدالحميد محمد – أسوان، وطاهر عوض عبدالحميد محمد – أسوان".
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة للإيفاد الدائم لعام 2021م ،فى إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية فى نشر صحيح الإسلام فى مختلف دول العالم، على أن تتوفر فى المتقدم الشروط المعلنة عبر موقعها الإلكترونى وهى:
 
1- أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة.
 
2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات ، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء ، بشرط أن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد نشر هذا الإعلان.
 
3- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
 
4- أن لا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال العامين:2019 ـ 2020م .
 
5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما فى تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.
 
6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملاً – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن –
الحديث وعلومه - الفقــه وأصولـه - السـيرة النبوية والثقافة العامة ).
 
7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.
 
8- أن يكون حسن السير والسلوك.
 
9- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك فى ضوء القرار
الوزارى رقم ( 137 ) لسنة 2014م .
 
10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.
 
 11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية.
 
 12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة