مهام جديدة لجهاز تنمية المشروعات فى القانون الجديد.. تقديم تمويل مُيسر.. التعريف بفرص الاستثمار بالمحافظات.. إعداد دراسات جدوى أولية.. تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات

الإثنين، 05 يوليو 2021 08:00 م
مهام جديدة لجهاز تنمية المشروعات فى القانون الجديد.. تقديم تمويل مُيسر.. التعريف بفرص الاستثمار بالمحافظات.. إعداد دراسات جدوى أولية.. تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يٌعد القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نقلة كبيرة فى سبيل دمج المنظومة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وتضمن دور لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يعد صندوق ذا طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون وقرار إنشائه.

وتتكون موارد الجهاز من القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الإتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا، ومن الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة، مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير، أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

وله فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:

المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.

الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

شركات ضمان مخاطر الائتمان.

حاضنات ومسرعات الأعمال.

ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.

كما تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرارا بالدين أو كان الرهن مقدما من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن.

ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 خاص ببيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

للجهاز أن يساهم فى شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة، ويراعى الجهاز التنسيق فى هذا الشأن مع البنك المركزى المصرى.

للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى، ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية، وعلى الأخص

التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.

التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.

تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى .

ينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها .

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.

كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

يتعين أخذ رأى الجهاز فى الآتى:

مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

- الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة