أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للعنف علي يد زوجها، وخداعها بالغش والتدليس وزواجه أكثر من 5 مرات عرفيا، وطلاقه لهن خلال شهور قليلة، وتبديده ميراثها من والداها علي علاقاته، وحرمانها وأطفالها الثلاثة من حقوقهم.
وقالت الزوجة الشاكية في دعواها: " زوجي ملاحق بدعوتين إثبات نسب وزواج، وعائلته زوجته الأخيرة تهدده بالقتل إذا لم يسدد حقوقها الشرعية، وعندما رفض بيعي لمصوغاتي وقطعة أرض ورثتها عن أبي لمساعدته وإنقاذه جن جنونه وهدد بإيذائي، واحتجزني طوال أسبوع بمنزلي لإجباري عن التنازل عن حقوقى الشرعية، وإعتدي علي ورفضه تواصلي مع عائلتي".
وأضافت: " رفض زوجي تطليقي وتركني معلقة وملاحقه من قبله لابتزازي لسداد ديونه ونفقات زوجاته، وهدد بالتخلص مني حال انفصالي عنه طمعا في ما ورثته عن والدي، وشهر بسمعتي عقابا لى على طلب الطلاق بمحكمة الأسرة، لأري العذاب على يديه، وخرجت من زواجي متهمة بشرفي، بسبب ملاحقته لها بتهم باطلة، فانهرت وخشيت على نفسي وأولادي، من حملة التشنيع التي لاحقني بها لإسقاط حقي في رعاية أطفالي، لاستخدامهم كسلاح لإجباري للتنازل عن حقوقي، ورغم رجائي بأن يطلقنى لم يوافق واعتدى على ، واحتجزني بالمنزل".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة