شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة علي المادة الأولي من مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتي تحدد نطاق سيران القانون.
وتقضي المادة وفقا لما انتهي إليه المجلس، بأن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة وتسري أحكامة علي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
"كما تسري أحكامه علي الهيئات الاقتصادية بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين وقرارات إنشائها"
ووفقا للمادة ذاتها، لا تسري أحكامة علي الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها علي اشتراكات أعضائها، الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
يأتي ذلك النص في ضوء اقتراح النائب محمد شوقي قد بتعديل الفقرة الثانية، ليكون مفادها "كما تسري أحكام علي الهيئات الاقتصادية بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين وقرارات إنشائها"، والتي شهدت جدلاً حول جدواها من عدمه، فبينما ذهبت الحكومة ممثلة في وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي أنه مبدأ مستقر عليه ولا حاجة إليه، رأي النواب أنه تعديل محمود حيث قال النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس، أن الضوابط التشريعية تشير إلي أن هناك تزيد لا ضرر منه أو حميد، وأخر يغير مضمون النص، ونري أن هذا التعديل يعتبر تزيد محمود.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس إنه لا غضاضة من التعديل.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد رأي أن هناك قاعدة قانونية تفيد بأن القانون العام اللاحق لا يعدل القانون الخاص السابق، وهو مبدأ مستقر وليس هناك داعي للتزيد، مضيفا :" قد يكون هناك تغيرات، فتري الدولة أن تخرج هيئة وتجعلها كهيئة اقتصادية ملحقة علي موازنة الدولة أو العكس، في النهاية هي هيئة عامة مصرية ونريد أن نساعد في أن تكون حركتها أسرع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة