ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018 الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
ونصت المادة رقم 18 من قانون حقوق ذوى الإعاقة على أن تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة دن مقابل أو بمقابل رمزى، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك. ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التى يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التى تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة