- القانون ينص على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية كهيئة اقتصادية تتولى رسم السياسة العامة والموافقة على المشروعات
- ينظم عملية الصيد ويحظر استعمال مركب الصيد بدون ترخيص أو تشغيل مركب برخصة أخرى ويحظر إلقاء أو تصريف مواد سامة أو مشعة أو كيميائية في المياة المصرية
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن نصوص مشروع القانون جاءت كاستحقاق دستورى لحماية وتطوير البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها وإعادتها إلى سابق عهدها وللقضاء على الآثار الناجمة عن الممارسات الخاطئة التى تعرضت لها البحيرات من تجفيف وردم لمسطحها المائى، وكذلك التعديات الصارخة على شواطئها واطماء بواغيزها ، الأمر الذى أدى إلى تقلص مساحات الصيد الحر وتدنى الإنتاج السمكى وانهيار قطاع الثروة السمكية وإنشاء المزارع والمرابى السمكية دون مراعاة الضوابط العلمية والفنية فى ظل قصور نصوص القانون القائم والذى مضى على صدوره أكثر من خمسه وثلاثون عاما وأصبحت نصوصه غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتقوض من برامج تنميتها.
وثمنت اللجنة المشتركة لجهود الدولة المبذولة لحماية البحيرات المصرية وشواطئها ومسطحاتها المائية والتى تعد أحد الثروات الطبيعية والعمل على تنمية الثروة السمكية ووضع خطط لتطويرها بمفهوم الإدارة المتكاملة وتعظيم العائد من إنتاجيتها من الأسماك والأحياء المائية بما يسهم فى رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية واحداث طفرة نوعية فى الإنتاج السمكى بما يتوافق مع متطلبات الزيادة المضطردة فى النمو السكانى وزيادة الطلب على الصادرات المصرية من الأسماك وإتاحة فرص العمل وانشاء مشروعات متكاملة حول البحيرات وتشجيع الاستثمار فى مجال الإنتاج السمكى وصناعة الأعلاف بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 لتحقيق الأمن الغذائى ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعياً واقتصادياً.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدستور المصرى أفرد نصوصاً تلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها أو تلوثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها لما لها من قيمة اقتصادية وسياحية وبيئية.
وأضاف صدر القانون رقم 124 لسنة 1983 لتنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ثم صدر القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتتولى مسئولية تنمية الثروة السمكية وحماية البحيرات وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية والعمل على تطوير حرف الصيد ومنع انتشار الحرف المخالفة والضارة بالثروة السمكيةوقد تلاحظ فى الأونة الأخيرة تردى حالة البحيرات المصرية وتقلص مساحاتها وتراجع معدلات إنتاجها السمكي.
ولفت إلى أن القيادة السياسية اطلقت المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعهاوإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين فى مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعدين الاجتماعى والبيئي، وإصدارتشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التى ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن فى الوقت الراهن والتى مضى على صدورها أكثر من خمسة وثلاثين عاماً واصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية للبحيرات وتُقوض من برامج تنميتها وتشجع المخالفين والمتعدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانوني.
وذكر التقرير جاء مشروع القانون المعروض ليحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وانشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص فى شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكى وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية وتوحيد الجهات التى تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك وتنظيم الإجراءات فى شان حماية البحيرات وثرواتهاالطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية وتحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
وتقضى المادة (1) من القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .
وحددت المادة (2) اهداف الجهاز فى مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والاحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية
ومنح القانون القائمين على تنفيذ احكامه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائراختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم
· ونظم القانون عملية الصيد فأوجب على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ،وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة
- وحدد ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.
- ونص القانون على عدم جواز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من هيئتى النقل النهرى والمصرية لسلامة الملاحة البحرية ولا يجوز الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها فى عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك ،وحظر وجود شباك أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب وحظر حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد، وحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة وحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
- وحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة فى المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وحظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
- ووضع القانون نصوص لمنع تلوث المياه حيث حظرت إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى المياه المصرية مع سريان هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية.
- وحظر استعمال أى مركب فى الصيد بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة
- وحدد حالات سحب الترخيص والإجراءات القانونية فى حالة ثبوت قيام المركب بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه ويكون سحب الترخيص فى هذه الحالات لمدة ستة أشهر،
- ونص على عدم جواز استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالي.
- وحظرت نصوص القانون تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر
- واجاز القانون للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة مراكز تجميع الاسماك فى مناطق استخراجها.
- ونص القانون على أن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية يكون بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة الإدارة ولمدة لا تجاوز خمسة عشر عاماً، وعدم جواز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وطرق وأدوات تحصيل الرسم، وجواز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والنباتى بقرار من الجهة الإدارية المختصة وتحدد مناطقالاستزراع السمكى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة.
· ونص القانون على ان يتولى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وإنشاء موانئ صيد جديدة وان يتم إنشاء مركز للاتصال البحرى بقرار من رئيس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.
· ونظم القانون إجراءات حلول جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقطاع تنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وما يتبعها من صناديق وحسابات خاصة ومساهمات، على أن يؤول للجهاز أصول والتزامات هاتين الجهتين ويحل محلهما فى مباشرة اختصاصاتها فى كافة مراكزهما القانونيه من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وينقل الموظفون بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة