تهدف اشتراطات البناء الجديدة للحفاظ على الثروة العقارية ومنع العشوائيات من الظهور مرة أخرى، وتطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت، وضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني، كما تم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة الجديدة، وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجي، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص.
وبدأ تطبيق الاشتراطات الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن على مستوى الجمهورية، وتضمنت عدم السماح للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية، كما شددت الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية، على عدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى، وتصدر الرخصة بعد ستين يومًا، واستثناء الشوارع الرئيسية من اشتراطات الارتفاع في قواعد البناء الجديدة.
وجاءت ارتفاعات المبانى المطلة على الشوارع المسموح بها وفقا للمنظومة الجديدة كما يلى:
فى حالة عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار "أرضى + 2 دور"
فى حالة عرض الشارع من 8 أمتار إلى 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا "أرضى + 3 دور"
فى حالة عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترًا "أرضى + 4 دور"
كما شددت الاشتراطات والضوابط الجديدة على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعمارى.
كما شددت الاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على أنه فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات يجب الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات، ويتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.
وفيما يخص ضوابط الحصول على شهادة صلاحية، يتم التقدم بطلب للجهة الإدارية للحصول على شهادة بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية محدداً به عنوان الموقع وحدوده، ومرفقاً به، صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال سداد الرسوم المستحقة، استلام ما يفيد تقديم الطلب من الجهة الإدارية فى نفس اليوم، استلام شهادة الصلاحية خلال أسبوع من تاريخ الطلب، وفى حالة وجود موانع بالموقع تقوم الجهة الإدارية بإصدار بيان موضحاً به الموانع التي تمنع إصدار شهادة الصلاحية فى خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ووفقا للاشتراطات، يتسلم المالك أو من يمثله قانوناً الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة الإدارية وذلك فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم ملف الترخيص.
-فى حالة عدم البت فى طلب الترخيص خلال المدة القانونية:
إذا لم تقم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يوم يكون ذلك بمثابة الموافقة عليه ويقوم المالك او من يمثله قانوناً بإعلان المحافظ على يد محضر بعزمة على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مع الالتزام بأن يكون الملف المقدم لطلب الترخيص مطابقاً لما ورد فى القانون واللائحة التنفيذية ببند طلب الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة