منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مهام مختلفة لجهاز المشروعات من أجل مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذكرت المادة 66 من القانون أن الجهاز منوط بمساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ووفقا للقانون يقدم الجهاز عددا من الخدمات للمشروعات الناشئة منها، التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة، وكذلك المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات بالإضافة إلى تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
ووفقا للقانون تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ،كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة