30 ألف جنيه غرامة حال هبوط الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك

الأحد، 27 يونيو 2021 08:00 م
30 ألف جنيه غرامة حال هبوط الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك بضائع -أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقب قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، قادة الطائرات أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إذا هبطت الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

ووفقا للمادة الثانية من قانون الجمارك تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.

كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التى تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.

وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التى يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكترونى، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة