الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات

الأحد، 20 يونيو 2021 12:14 م
الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ــ محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على القانون موافقة نهائية، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.

ووفقا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة تكون بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي.

ويعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، كما يعاقب القانون من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه، ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة