الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بشأن تنظيم المدارس المنشأة مع القطاع الخاص

الخميس، 17 يونيو 2021 11:38 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بشأن تنظيم المدارس المنشأة مع القطاع الخاص وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، رقم 59 لسنة 2021 بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 ، المنظم للمدارس الخاصة، تحت عنوان : (المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص)

وأوضحت الوزارة، أنه يضاف إلى القرار الوزارى رقـم 420 لـسنة 2014 باب تاسـع بعنـوان : المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبنـاء وتـشغيل وصـيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ) وتكون نصوصه استكمالاً لهذا القرار
 
ـ المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص، هى مدارس يتم بناؤهـا بالمشاركة بين الدولة وبين القطاع الخاص وفقًا لأحكام ونصوص القـانون رقـم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية المشار إليهما بديباجة هذا القرار وتهدف تلك المـدارس إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تماثل ما تقدمه مدارس التعليم الخـاص وذلـك مقابـل مصروفات عادلة متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع و تقــل عـن مـصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص ، ويقوم القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتهـا خـلال الفترة المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها بعقد الشراكة دون أى زيـادة ثم تؤول ملكيتها فى نهاية تلك المدة إلى الدولة .

وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص هو الشخص الاعتبارى المصرى ، أو الأجنبى الـذى تقـل نـسبة مساهمة المال العام المصرى فى رأسماله عن (20%) والتحالف بين اثنين ، أو أكثـر من الأشخاص الاعتبارية المصرية ، أو الأجنبية الذى تقل نسبة مساهمة المال العـام فيه عن  20%.

 
وتحدثت الوزارة عن  المستثمر  وهو القطاع الخاص المشارك فى المدارس المنشأة عن طريق الـشراكة بالمشروع القومى   لبناء وتشغيل ، وصيانة  واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة، وشركة المشروع  وهى الشركة المساهمة المصرية التى يؤسسها صاحب العطاء الفائز بمشروع المدارس المنشأة ، عن طريق الشراكة بالمشروع القومى ؛ لبناء ، وتشغيل وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مـع القطـاع الخـاص ، ويكـون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة .

وعقد المشاركة : أكدت الوزارة أنه عقد تبرمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنـى مـع شـركة المشروع ، وتعهد إليها بمقتضاه بالقي ام بكل ، أو بعض الأعمال المنـصوص عليهـا فى المادة (2) من قانون رقم 67 لسنة 2010 بإص دار قانون تنظيم مشاركة القطـاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية ، والخدمات والمرافق العامة لبنـاء وتـشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص .

وبالنسبة للترخيص،  القرار الإدارى الصادر من (السلطة المختصة ) بما لها من سـلطة مخولة لها بموجب القوانين ، واللوائح والقرارات الوزارية وفقًا للشكل القانونى المقرر بالترخيص لشركة المشروع لتتولى بمقتضاه تقديم الخدمات التعليمية ، وما يرتبط بهـا من أنشطة أخرى وفقًا للشروط الواردة بالتعاقد معه ، ولا يجوز للمنشأة التعليمية الذى تم ترسيتها على شركة المشروع ممارسة أى نشاط إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، كما لا تعد إجراءات الطرح والترسية والتعاقد مع شركة المشروع ترخيصا بتـشغيل المنشأة ، ويصدر الترخيص بالتشغيل لتلك النوعية من المدارس بعـد اسـتيفاء كافـة الإجراءات المقررة بموجب هذا القرار وكذا كافة القوانين المتعلقة بهذا الشأن .

وعن الجهة مانحة الترخيص قالت الوزارة، أن اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القـرار والمختصة المنوط بها تلقى طلبات التراخيص لإدارة وتشغيل المدارس المنشأة عـن طريق الشراكة بالمشروع القومى؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة واسـتغلال المـدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ، والمنوط بها بحـث ، ومراجعـة الأوراق ، والمستندات المطلوبة ، تمهيدا لاستصدار قرار التشغيل ، وفقًا لقواعد الشكل المقـررة بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن ، ويحظر صدور التـرخيص بموجـب قـرار من السلطة المختصة ، دون المرور بمراحل الترخيص المقررة بـالقوانين واللـوائح المنظمة لهذا الشأن ، وكذا القواعد المقررة بهذا الشأن بموجب هذا القرار .

 وعن  الخدمة التعليمية أكدت الوزارة أنها الخدمة التى تقدمها المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى ؛ لبناء ، وتـشغيل ، وصـيانة ، واسـتغلال المـدارس المتميـزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ، وفى حدود الترخيص الممنوح لها ؛ بغـرض تكـوين الطالب ثقافيا وعلميا وأخلاقيا وتربويا ، ويكون هدفها بنـاء الشخـصية المـصرية ، والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير ، وتنمية المواهب ، والتشجيع على الابتكار ، وترسيخ القيم الحـضارية والروحيـة ، وإرسـا ء مفـاهيم المواطنة والتسامح ، وعدم التمييز، إلخ وفقًا للمعايير المـصرية ، أو العالميـة للجودة ، بما يلزم لإعداد الإنسان المصرى.

أما عن الممثل القانونى بالمدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع : هو الـشخص الطبيعى الذى تتقدم شركة المشروع باعتماد أوراقه ؛ ليمثلهـا فـى كافـة الأعمـال والتصرفات القانونية والإدارية الخاصة بالمدرسة ، وفقًا للاختصاصات المقررة قانونًا لهذا الشخص ويعد تصرفه نافذًا ومرتبا لأثره القانونى سواء فى مواجهـة الجهـات الإدارية ، أو الغير ، أو الشركاء ، بناء على كونه معينًا من قبل الشركاء الـذين لهـم حق الإدارة ، أو ممن تعهدت شركة المشروع للمدرسة بنفـاذ التـصرفات القانونيـة الصادرة منه فى مواجهتها ، وتحملها كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وبالنسبة لمديرى المدارس المنشأة عن طريق الـشراكة بالمـشروع القـومى؛ لبنـاء ، وتشغيل ، وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص: وهو الشخص الطبيعى المتعاقد معه الممثل القانونى للمدرسة ، أو شركة المشروع لاعتماده لتولى الأعمال ، والاختصاصات المقررة لنظيره بالمدارس الرسمية المناظرة ، وكذا الاختصاصات التى تقتضيها طبيعة العملية التعليمية ، وما يرتبط بها من أعمال تلـك المدارس ، وذلك كله على النحو المقرر بالقوانين ، واللوائح ، والقرارات الوزاريـة المنظمة لهذا الشأن ، ويشترط فيه ذات الشروط القانونية المقررة لنظيره بالمـدارس الرسمية المناظرة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة