من المتوقع أن تشهد جلسات مجلس النواب القادمة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أخذ الموافقة النهائية علي مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذي يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وجاء القانون ليحدد أوجة الصرف من حصيلة صندوق مواجهة الطوارئ الطبي، حيث أقر بأن يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء فى تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء، المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
ولكن ماهي حصيلة موارد هذا الصندوق بما يمكنه من الانفاق علي القضايا سالفة الذكر؟
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق
2- 2 % (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة
3- 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
4- 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
5- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
6- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
7- عوائد استثمار أموال الصندوق.
8- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.
9- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء.
وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة