تضمن القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال.
كما حرص القانون الجديد على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة، كما يهدف للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وأهمية التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.
وفيما يلى نستعرض حالات جواز تقديم طلب فحص للمريض النفسى وخضوعه للعلاج وحالات خروجه من المستشفى...
- يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الإخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب، ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول.
- كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة