أول حكم يتعلق بجرائم تقنية المعلوومات فى الصعيد.. السجن 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لشاب ابتز خطيبته السابقة.. أنشأ صفحة على فيس بوك وهدد بنشر صورها لرفضها رد الشبكة.. طالبها بالرجوع له والمحكمة أنصفتها

الثلاثاء، 04 مايو 2021 10:40 ص
 أول حكم يتعلق بجرائم تقنية المعلوومات فى الصعيد.. السجن 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لشاب ابتز خطيبته السابقة.. أنشأ صفحة على فيس بوك وهدد بنشر صورها لرفضها رد الشبكة.. طالبها بالرجوع له والمحكمة أنصفتها جرائم تقنية المعلومات - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات أسيوط، بالسجن 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنية لمتهم بإنشاء حساب "فيس بوك" مزور ونشر صور خطيبته وفضحها حال رفضها إرجاع الشبكة له بعد انفصالهما، وهو أول حكم في الصعيد يتعلق بجرائم تقنية المعلومات المتمثلة في ابتزاز الفتيات. 

 

وانتشرت هذه الجرائم في الآونة الأخيرة وخصوصا لابتزاز الفتيات واجبارهن على فعل ما يريده المبتز، ويدلل الحكم على خطورة العبث في هذا الأمر ويكون فيه ردع لمن تسول له نفسه القيام بهذه الأفعال، خاصة وأن مثل هذه الجرائم غريبة وجديدة على المجتمع الصعيدى.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 25815 لسنة 2019 جنايات ديروط، والمقيدة برقم 6103 لسنة 2019 كلى شمال أسيوط، لصالح المحامي محمد حمدى الرشيدى، برئاسة المستشار أحمد أحمد عمران، وعضوية المستشارين محمود الشربينى محمود، ومحمد سيف النصر محمد، وبحضور وكيل النيابة محمود محمد أمين، ومحمد فاروق هاشم.   

image

الوقائع.. المتهم يصطنع حساب مزور باسم خطيبته للانتقام منها بعد الانفصال

 

اتهمت النيابة العامة المتهم "م. ع" أنه في يوم 20 أغسطس 2019 الذي كان يخطب المجني عليها، في أنه قام أنشأ أكاونت فيس بوك باسم" فضيحة" المجني عليها الأولي، ووضع صورة المجني عليها الأولي ووالدتها وقام بإضافة المجني عليها الأولي وتهديدها، بأن لم تقم المجني عليها الاولي بالرجوع إليه سيفضحها، فقاما بتحرير محضر في مباحث تكنولوجيا المعلومات في مديرية أمن أسيوط، وقام أحد الضباط بتتبع الأكاونت، ومعرفة "الاي بي"، وتم ضبط واحضار المتهم، وقرر أنه قام بذلك الفعل لأن المجني عليها الأولي لم تعطه الشبكة التي احضرها وأخلي سبيله بكفالة 10000 جنية.    

 

النيابة تحيل المتهم للمحاكمة.. القائمة تضم 5 اتهامات

 

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية العاجلة بـ 5 اتهامات:

1-أذاع واستعمل الصور الشخصية الخاصة بالمجني عليها، وكان ذلك بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ونشر تلك الصور عليه، وإرسالها لشقيقتها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي بغير رضاء المجني عليها، وصاحب ذلك الاستعمال للصور تهديد كتابي بإفشائها ونشر المزيد منها لإرغام المجني عليها وحملها على إعادة المشغولات الذهبية والهدايا التي كان قد قمها إليها أثناء خطبتهما.

2- نقل صور شخصية للمجنى عليها في مكان خاص إلى هاتفه المحمول.

3- تعمد إزعاج المجني عليهما – خطيبته وشقيقتها – بإساءة استعمال أجهزة الاتصال.

4-اصطنع حساباَ خاصاَ على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نسبه زوراَ للمجني عليها حيث أسماه فضيحة "......"، واستخدم ذلك الحساب الخاص المصطنع في أمر سيئ للمجني عليها وهو نشر صورها الشخصية، والتهديد بنشر المزيد من الصور عليه.

5-انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وأرسل إليها العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقتها، وذلك بأن أرسل إليها عبارات تهديد وصور خاصة بشقيقتها منتهكا بذلك خصوصيتها دون رضاها.     

151889197658330800

المجني عليها تروى تفاصيل الواقعة للنيابة

 

من جانبها، شهدت المجني عليها "د. ص" بأنها كانت تربطها بالمتهم علاقة خطبة استمرت بينهما لمدة 10 سنوات تقريباَ ثم انفصلت في غضون شهر يونيو 2019، وحاول المتهم استعادة تلك العلاقة دون جدوى، وعقب ذلك بحوالي شهر ونصف قام المتهم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي باسم صفحة "فضيحة......."، واستغل بعض الصور الشخصية التي كانت أرسلتها إليه وقت الخطبة وصور أخرى تحصل عليها من هاتفها بعد أن سلمته إياه لإصلاحه بأن قام بنشرها على تلك الصفحة، وقام بإرسال طلبات إضافة لتلك الصفحة إلى معارفها وأقربائها للإضرار بسمعتها.  

 

المحكمة تقضى على المتهم بالسجن والغرامة

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الجرائم المسندة إلى المتهم وقعت لغرض إجرامي واحد، وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة، فمن ثم تعين اعتبارها جريمة واحدة، والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الجريمة الواردة بالوصف رقم "1" عملاَ بنص المادة 32/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه بالنظر لظروف الواقعة فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة عملاَ بالحق المخول لها بنص المادة 17 من قانون العقوبات، ومن ثم تنزل بالعقوبة إلى القدر الوارد بالمنطوق.  

images

فلهذه الأسباب:

قضت المحكمة حضورياَ بمعاقبة "م. ع" بالحبس مع الشغل لمدة 3 أشهر عما أسند إليه، ومصادرة الجهاز المضبوط ومحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة، وبأن يؤدى للمدعيتين بالحق المدني مبلغ 10 ألاف وواحد من الجنيهات على سبيل التعويض المدني المؤقت.  

 

1
1

 

2
2

 

3
 
 
 

 

4
 
 
 
177540134_164513365573655_3412582482017418015_n
 

المحامى محمد حمدى الرشيدى

 

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة