ما هى حالات إعفاء المنازعات العمالية من الرسوم القضائية وفقا لقانون العمل؟

الجمعة، 28 مايو 2021 02:00 ص
ما هى حالات إعفاء المنازعات العمالية من الرسوم القضائية وفقا لقانون العمل؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقر مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، إعفاء بعض فئات العاملين فى منازعات العمل من الرسوم والمصاريف القضائية، وحدد الفئات التى تعفى من ضريبة الدمغة.
 
وفى هذا الإطار، تنص المادة (8) من مشروع قانون العمل، على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
 
ووفقا للمادة، تعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
 
جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت مشروع قانون جديد للعمل مقدم من الحكومة، كما أحال مجلس النواب المشروع إلى مجلس الشيوخ، لأخذ رأيه بشأنه، ومن المنتظر أن ينظره المجلس خلال الفترة المقبل.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة