النيابة تقرر حبس عاطل 4 أيامه لاتهامه بسرقة شقة سكنية فى السلام

الجمعة، 21 مايو 2021 10:36 م
النيابة تقرر حبس عاطل 4 أيامه لاتهامه بسرقة شقة سكنية فى السلام حبس -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بسرقة شقة سكنية بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان تفاصيل الواقعة.
 
وكانت وحدة المباحث قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، عاطل، لقيامه بعرض مشغولات فضية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، تتطابق أوصافها مع مشغولات فضية مُبلغ بسرقتها من أحد المساكن بدائرة القسم، وبضبطه اعترف بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب "المغافلة" خلال قيامه بإصلاح بعض أعطال الكهرباء بالمسكن، وضبط بحوزته المسروقات، كما تم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة