تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط ( 295 برميل مخلل مشكل زنة الواحد 100 كيلو جرام بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى – 2 ماكينة تعبئة – 2 ماكينة تقطيع مخللات – ماكينة طبع إستيكر) بلغ إجمالى وزن المضبوطات 29 طن و 500 كيلو جرام ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخلل بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) وذلك لعدم وجود ثمة تراخيص أو سجل صناعى وحيازته مخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمى وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات لتحقيق أرباح غير مشروعة .
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة