تعرف على اختصاصات هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا فى القانون الجديد

الثلاثاء، 18 مايو 2021 04:00 ص
تعرف على اختصاصات هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وذلك وفقا للقانون رقم 150 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
 
ووفقا للقانون: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها، وله على الأخص ما يأتى:
 
- وضع الاستراتيجية العامة لعمل الهيئة.
 
- اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة.
 
- وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز المجتمع البحثى وتشجيعه على الإبداع والابتكار.
 
- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
 
- وضع لائحة للموارد البشرية تنظم شئون العاملين بالهيئة، وخاصة تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية الأخرى، وذلك دون التقيد بقواعد ونظم العاملين في الوظائف المدنية بالدولة.
- الموافقة على التعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.
 
- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر داخل الباب الواحد.
 
- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.
 
- قبول الهبات والتبرعات والإعانات التى تقدم للهيئة وتتفق وأغراضها.
 
- تحديد مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
 
- النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة.
 
ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
 
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام.
 
وفيما عدا البند (7)، يجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة