شروط يحددها قانون البنك المركزى لتمويل بنك يعانى من نقص السيولة.. اعرفها

الإثنين، 17 مايو 2021 04:00 ص
شروط يحددها قانون البنك المركزى لتمويل بنك يعانى من نقص السيولة.. اعرفها البنك المركزى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، شروط لمنح تمويل طارئ لأى بنك يعانى نقصا في السيولة، حيث تنص المادة 10 على أنه لمجلس الإدارة الموافقة على منح تمويل طارئ لأى بنك يعانى نقصا في السيولة بالشروط الآتية :
 
(أ) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية .
 
(ب) ألا تزيد مدة التمويل على (180) يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .
 
(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات کافية يقبلها البنك المركزي
 
(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض بالسوق.
 
وتنص المادة 11 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلا عن الحكومة، طبقا للشروط الآتية:
 
(أ) أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على النظام المصرفي.
 
(ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.
 
(ج) ألا تجاوز مدة التمويل 180 يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .
 
(5) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.
 
(ه) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض الساندة بالسوق.
 
(و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزى، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.
 
ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي.
 
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة