نص قانون التأمين الصحى الشامل الصادر برقم 148 لسنة 2019، على تشكيل مجلس أمناء بعدد أعضاء لا يزيد عن 15 عضوا لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى، ويصدر قرار تشكيل مجلس الأمناء من قبل رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى.
وجاء نص المادة رقم 15 من قانون التأمين الصحى كما يلى:
"يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة