ضوابط واضحة لرسوم عضوية نقابة المهندسين بالقانون الجديد.. تعرف عليها

الأحد، 04 أبريل 2021 06:00 ص
ضوابط واضحة لرسوم عضوية نقابة المهندسين بالقانون الجديد.. تعرف عليها صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسة غدا الاثنين، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964، ويأتى مشروع القانون طبقا للدستور وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التى على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.

وتضمنت أهداف مشروع القانون  تعديل بعض أحكام القانون القائم  لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي ، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية

وحدد القانون ضوابط واضحة لرسوم العضوية :

- يدفع كل عضو مقيد بالنقابة 100جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل.

- وتكون 150جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات.

- ويدفع 250 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 15سنة.

-لا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.

-الإنذار فى حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة 3 سنوات متتالية .

- التخلف عن الإنذار يعنى إسقاط العضويته بقرار من مجلس النقابة.

- تجديد قيده يكون بسداد رسم قيد جديد و الاشتراكات المتأخرة.

- دفع ألف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة لكل عضو قضى سنوات إعارة أو تعاقد بالخارج.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة