كفل قانون ذوى الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018، حق الأشخاص ذوى الإعاقة أيا كان نوعها في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، وذلك سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا، وفى جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة.
ونصت المادة رقم 35 من قانون الأشخاص ذوى الإعاقة على أنه يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التى تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة