واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ، وذلك بموجب مستندات مزورة حيث قاموا بإنشاء شركة وهمية مقرها بمحافظة الجيزة واتخذوا منها وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى فضلاً عن قيامهم بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عن توافر فرص عمل وتأشيرات سفر إلى بعض الدول "خلافاً للحقيقة" بقصد إستقطاب ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم، وتسليمهم عقود وتأشيرات عمل "مزورة" تفيد إلحاقهم بكبرى الشركات بتلك الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكنوا من الإستيلاء على مبالغ مالية طائلة بذات الأسلوب المشار إليه.
وحتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم ومطاردة ضحاياهم قام إثنين منهم بتأجير مقر الشركة بموجب صور ضوئية لبطاقات رقم قومى "مزورة" بأسماء وصفات منتحلة تفيد كونهما أصحاب شركات سياحة، وتعاملا بتلك الصفات المنتحلة مع ضحاياهما
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة.. أمكن ضبط المتهمين ، وبتفتيش مقر الشركة عثر على (ترخيص للشركة منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية – صور ضوئية لبطاقات رقم قومى مزورة لإثنين من المتهمين – عدد من جوازات السفر وتأشيرات وعقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة – كمية من الصور لمستندات شخصية خاصة براغبى السفر - أكلاشيه يحمل إسم الشركة – دفاتر إستلام نقدية من عدد من المواطنين تفيد تلقى مبالغ مالية)، وكذ1 (5 هواتف محمولة - جهاز لاب توب بمشتملاته) بفحص الأجهزة فنياً تبين إحتوائها على (عدد من المواقع الإلكترونية خاصة بالشركة - محادثات نصية ورسائل متبادلة مع ضحاياهم عبر برامج وتطبيقات التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهم الإجرامى – صور من جوازات سفر وبطاقات خاصة بالضحايا – برامج تعديل الصور المستخدمة فى التلاعب وإصطناع المستندات المزورة).
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة