يشار إلى أن مشروع القانون نص على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التى من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكررًا من القانون المشار إليه، وهى قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التى تضعها الهيئة.
وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة