اعرف الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة بالترخيص المؤقت عقب إصدار اللائحة

السبت، 10 أبريل 2021 01:00 ص
اعرف الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة بالترخيص المؤقت عقب إصدار اللائحة صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعمل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يجرى خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى)، ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، وتجرى ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفقا للمادة 71 من القانون يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون،وذلك بعد ان تتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويُمنح الترخيص التوفيق خلال ‏مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.‏

ونص القانون على الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال الترخيص المؤقت:

تحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية :

1- 1 %من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا.

2 - 75 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.

3 - %50 من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة