رجل يستأنف حكم تطليقه: خدعتنى واستولت على مكافأة نهاية الخدمة

الجمعة، 05 مارس 2021 08:00 ص
رجل يستأنف حكم تطليقه: خدعتنى واستولت على مكافأة نهاية الخدمة محكمه الاسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوي استئناف على حكم تطليقه للضرر، أمام محكمة القاهرة الجديدة، ادعى فيها تحايل زوجته لتطليقه رغم عدم وقوع ضرر عليها، وعدم علمه بإقامة الدعوى فى البداية بسبب إعلانه على عنوانه القديم، وذلك بعد أن استولت زوجته على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به.

وقال الزوج :" عشت مع زوجتي 26 عاما، تعرضت فيها للعنف على يديها بسبب سطوها على أموالي، وملاحقتها لى، هددتني بالإيذاء وهو ما أثبته وفقا للرسائل المتبادلة بيننا والتى تقدم بها للمحكمة-، بعد نشوب خلافات بسبب رفضي عنفها، وملاحقتها لى بدعاوي حبس وتبديد".

بداية القضية كانت بإقامة الزوجة دعوى طلاق للضرر، وادعائها عدم انفاقه، واستحالة العشرة بينهما وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وطالبت بحقها فى المنقولات الزوجية، ومنزل الحضانة.

وأكدت الزوجة تعسف زوجها فى استخدام حقوقه وهجرها، وتعريض حياتها للخطر، وإجبارها على إسقاط حقوقها الشرعية والمالية، ليرد الزوج ببطلان ادعاءات زوجته ووصفها بالكيدية، ومواصلتها ملاحقتها له بسبب رفضه تبديدها أمواله، وتجاوزها في حقه.

وأدعى الزوج إقدام زوجته على الغش والتدليس وتحايلها لسرقة حقوقه، وممتلكاته، مشيرا إلى أنه محروم من دخول منزله، والتواصل مع أبنائه بعد تحريضها لهم على مقاطعته، بعد سنوات من الزواج دامت 26 عام.

 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة