تعرف على مصير صاحب مخبز استولى على 51 مليون جنيه من أموال الدعم

الجمعة، 05 مارس 2021 04:00 ص
تعرف على مصير صاحب مخبز استولى على 51 مليون جنيه من أموال الدعم خبز - أرشيفية
كتب سليم على -كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت وزارة الداخلية فى كشف جريمة إستيلاء على أموال الدعم، قُدرت قيمتها بما يزيد عن 51 مليون جنيه.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما الجرائم التموينية والغش التجارى والإستيلاء على أموال الدعم.

وفى التفاصيل أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية عن استيلاء صاحب مخبز بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية على أموال الدعم بالتلاعب، من خلال إجراء عمليات ضرب وهمية بماكينة صرف الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة، والذى يُصرف بنظام الحصص التموينية لمحدودى الدخل من خلال البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين، محققاً أرباحا غير مشروعة ما يعد استيلاء على المال العام.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يقول المشرع، إن جريمة الاستيلاء على المال العام وأقوات الشعوب جريمة اثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم اليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية.

وأضاف المشرع، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات.

وأشار المشرع، إلى أن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة او تأييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الاقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة او التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد.

وأكد المشرع ، أن في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة