أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، وادعي فيها تعرضه للعنف على يد أهل زوجته، ومواصلتهم ابتزازه، وتعريض حياته للخطر، وذلك بعد استغلال سفره للخارج للعمل، والسطو علي ممتلكاته والمنقولات التي أشتراها لشقة الزوجية والتي وصل ثمنها لـ700 ألف جنيه.
وقال المدعى :" عند عودتي بعد 5 سنوات عمل متواصلة وجد زوجتي أهدت شقي عمري لوالدتها، وواصلت ابتزازي لشراء غيرها وتعويضها، وتوقيع شيكات لها، وذلك بعد زواج دام 7 سنوات".
وتابع:" اتهمتني أنني هجرتها وهددت بتطليقي للهجر رغم أن سفري بموافقتها، وحرضت بلطجية لضربي، طمعا فى أموالى، وقيامها بإقامة دعاوي قضائية لحبسي وإعلاني علي عنوان خاطئ، بخلاف دعاوي النفقة التى تجاوزت 120 ألف جنيه عن 6 شهور فقط، ليؤكد:" طالبتني بالطلاق، رغم أن تقرير الحكمين أشار إلى أن الإساءة من قبلها".
وأشار الزوج بدعواه:" أقدمت بضربي أمام أطفالي، وإصابتني بجروح استلزمت 21 يوم للعلاج، ورفضت رؤيتي لأطفالي والاطمئنان عليه، ورفضت كافة الحلول الودية، وقامت بالتسديد والمطالبة بحبسي رغم عيشها بمنزل الزوجية وعائلتها، واستيلائهم على متعلقاتي الخاصة".
ويتابع ، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" قامت بطردي من منزل الزوجية، وإجباري على سداد 50 ألف نفقة شهريا، وأقامت دعوي طلاق للضرر ضدي"، مؤكدا ببطلان ادعاءات زوجته ووصفها بالكيدية، ومواصلتها ملاحقتها له بسبب رفضه إنفاقها أمواله، وتجاوزها في حقه، وتعنيفه لإجباره عن التنازل عن مستحقاته.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة