وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ونص التعديل على أن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانا علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمى للدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة.
كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمى للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التى يحددها، ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة