يهدف القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما جاء فى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم فى النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية، بالإضافة لتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
وفيما يلى نستعرض التسهيلات الممنوحة للصندوق وفقا للقانون...
- تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
- تعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.
- كما تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة